الشافعي الصغير

51

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه وإذا كان في الجديد قولان فالعمل بما رجحه الشافعي فإن لم يعلم فبأحدهما وإن قالهما في وقت واحد ولم يرجح شيئا وذلك قليل أو لم يعلم هل قالهما أو مرتبا لزم البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية فإن أشكل توقف فيه كما مر إيضاحه وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه ويتبين قوة الخلاف وضعفه في قوله وحيث أقول المذهب إلى هنا من مدركه ومنها مسائل جمع مسألة وهي إثبات عرضي ذاتي لموضوع وله اعتبارات كثيرة منها أنه يسأل عنه وبهذا الاعتبار يقال له مسألة وباعتبار أنه يطلب بالدليل يقال له مطلوب إلى غير ذلك نفيسة أضمها إليه أي إلى المختصر ينبغي أن لا يخلى الكتاب أي المختصر وما يضم إليه منها صرح بوصفها الشامل له ما تقدم وزاد عليه إظهارا للعذر في زيادتها فإنها فارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها ولفظة ينبغي محتملة للوجوب والندب وتحمل على أحدهما بالقرينة وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم لتتميز عن مسائل المحرر وقد قال مثل ذلك في استدراك التصحيح عليه وقد زاد عليه من غير تمييز كقوله في فصل الخلاء ولا يتكلم وما وجدته أيها الناظر في هذا المختصر من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر بدون قلت فاعتمدها أي اجعلها عمدة في الإفتاء أو نحوه فلابد منها كزيادة كثير وفي عضو ظاهر